لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

(19) فَفِي عَدٍ صُغْرَى البَهُم خَلَفٌ وَأَكْثَرُوا

(1)

إِذَا هِيَ لَمْ تَسْتَغْنِ عَنْ أَيُّهَا الهم

(اليهم): بفتح الباء الموحدة، وسكون الهاء، أو فتحها كبَحْر وبحر، وشعر

وشعر، ولحم ولحم، وأتى باللغتين جميعا في البيت، وهي في اللغة السخال. والصغرى): بضم الصاد، تأنيث الأصغر، والضمير المؤنث المفرد المرفوع الغايب بعد إذا الشرطية مبتدأ، وخبره الجملة الفعلية [المنفية] (2) والبهم في القافية عطف بيان على الضمير، أو بدل منه، لأن الظاهر يجوز إبداله من ضمير الغايب ويجوز أن يقدر الضمير للشأن.

والجملة الفعلية بعده: خبر عنه، فالبهم في هذا فاعل من " لم تستغن "، وكلا

(د)

الوجهين راسخ في باب الفصاحة عريق (3)

وقد دل بقوله: " وأكثروا " على تعدد الاختلاف، وكثرة الأقوال فيه عند العلماء واكتفى) بذلك عن ذكرها واحداً واحداً، لما جاء لها من ضابط الإستغناء عن أمها فإنها إذا استغنت ارتفع الخلاف، ووجب أن يعد لها في الزكاة (1) من جنسها، وما دون ذلك فلا محيص فيه عن شمول الاختلاف عليه.

والمعنى كله يرجع إلى هذا الأصل، ولو تعددت السبل، واختلفت [وجوه] (1)

المآخذ لتسويغ النزاع، وكأنه اكتفاء (1) بالأصل.

(1) في (جـ) فأكثروا.

(2) سقطت من (جـ).

(3) في (أ) و (جـ) غريق. (4) في (أ) اكتفا، وفي (جـ) اكتفاء. (0) في (أ) المزكاة.

(1) سقطت من (أ) و (جـ).

(7) في (ب) اكتفى.

202