Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢١١المسألة الثالثة
غير السامة
تنقسم أيضاً (1) إلى قسمين:
لأنها إما من العوامل، وإما لا، وكلا النوعين داخل في مفهوم البيت، فالاختلاف لهما شامل، والترجيح فيهما كامل، لكن في العوامل اختلاف آخر من حيث الأصالة،
نكانه باب قايم بذاته
وبهذا الاعتبار قال: (عم العوامل) فيكون في العوامل أربعة أقوال:
أحدها: لا زكاة فيها، لكونها غير سايمة.
والثانية: لا زكاة فيها، لكونها عوامل.
وثالثها: لا زكاة فيها، إن بلغ في عملها الزكاة (1) وإلا فهي مزكاة.
ورابعها: فيها الزكاة على حال، وبترجيح هذا القول صرح أبو سعيد – رحمه
الله - (3) وغيره. وقد سبق قولهم في المسألة التي قبل هذه، فهو هاهنا كما هو هنالك بعينه، كذلك في تصريحهم به. وأشار إلى ما احتج به الفريق الأول بقوله: (21) كَمَا حَدَّثُوا فِي كُسْعَةِ وقَسُوبَةٍ
ولَوْ حَوْتُهَا فِيهِ مِنَ الصدقات جم ا
(1) في (ب) أيضا تنقسم.
(2) في (جـ) النصاب.
(2) قال أبو سعيد رحمه الله: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: " إنها تجب الصدقة في جميع الإبل والبقر العوامل وغيرها "، انظر: المصنف، مرجع سابق ج 6 - ص: 4.
211