Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢١٠إبطال الصدقة من غير السايمة، وقد قام الدليل بوجوبها فيها من أحاديث أخر،
فالمسقطها من غير السايمة محتاج إلى دليل "
(1) "
وقال في موضع آخر: " والنظر يوجب عنده أن الزكاة تجب فيما وقع الإجماع عليه
من وجوب الزكاة في السائمة، وأما ما اقتنى واستعمل فلا أرى الزكاة فيه
"
) والله أعلم.
واجبة
واحتج أبو محمد (3) لهذا القول بأحاديث أوردها في الكسعة والقنوية () ونحوها،
وستذكر إن شاء الله.
(1) انظر: جامع ابن بركة ج 1 – ص: 621
(2) نفس المرجع ج 1 - ص: 618 - 619 (3) هو العلامة ابن بركة المتقدم ذكره. (4) في (أ) القنوية.
210
١٩٥ / ٣٨١
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.