لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

إبطال الصدقة من غير السايمة، وقد قام الدليل بوجوبها فيها من أحاديث أخر،

فالمسقطها من غير السايمة محتاج إلى دليل "

(1) "

وقال في موضع آخر: " والنظر يوجب عنده أن الزكاة تجب فيما وقع الإجماع عليه

من وجوب الزكاة في السائمة، وأما ما اقتنى واستعمل فلا أرى الزكاة فيه

"

) والله أعلم.

واجبة

واحتج أبو محمد (3) لهذا القول بأحاديث أوردها في الكسعة والقنوية () ونحوها،

وستذكر إن شاء الله.

(1) انظر: جامع ابن بركة ج 1 – ص: 621

(2) نفس المرجع ج 1 - ص: 618 - 619 (3) هو العلامة ابن بركة المتقدم ذكره. (4) في (أ) القنوية.

210