لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

ومقتضى لفظه الآن: أن الاختلاف في العوامل باق على حاله، ولو وجبت الزكاة

في حرثها، فذلك ما لا يخرجها من الاختلاف، واكتفى به عن ذكر نفس الخلاف إذ لا

مقتضى له غير ذلك. وكفى.

اللغة:

(الجم): الكثير.

والكسعة): بضم الكاف، وسكون المهملة الأولى، هي في قول بعض الفقهاء: العوامل من الإبل والبقر والحمير، وقيل: بل هي الدواب [العوامل] (1)، لأنها

تكسع إذا سيقت (1)

والكسع: الضرب، وهذا أعم من الأول، لأنه يشمل الخيل والبغال والفيلة

(د)

والبراذين (3) ونحوهن.

(4)

وفي القاموس: هي البقر والحمير العوامل، والرقيق (4) وهذا أخص من الثاني، ولكنه أعم من الأول بزيادة الرقيق، وأخص منه بإسقاط الإبل. وفي مبري الكلوم المنتخب من شمس العلوم: أنها الحمير، ولم يقيدها بالعوامل ولا غيرها، وهذا قصور

ظاهر.

و (القتوبة): بفتح القاف، وتحريك المثناة من فوق، وآخره الباء الموحدة، هو:

(1) سقطت من (جـ).

(2) في (جـ) سقيت.

(3) (البرذون (الدابة، قال الكسائي: الأنثى من (البراذين) برذونة - الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق

ص 41.

(4) جاء في القاموس المحيط: " والعوامل الأرجل، وبقر الحرث والدياسة "، انظر القاموس المحيط للفيروز أبادي 21/ 4 – 22، باب اللام - فصل العين.

214