لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

الضأن وثلثها من المعز] (1) أو كانت المعز أربعين، والضأن ثلاثين: فأربعة أسباع شاة من

(2)

المعز، وثلاثة أسباعها من الضأن، وقس على هذا

المسألة الثانية: إذا استوى الغنمان في الجودة والرداءة، فلهم فيها قولان: أحدهما: التقاسط (2) كما سبق في المسألة الأولى، ولا يعتبر أسوأ) ولا غيره،

وكذلك يروى عن الشافعي (5).

وثانيهما: أنه بخير، فيأخذ من أيهما شاء، وفي قول غير أصحابنا يروى عن عكرمة (1) أنه قال: يأخذ من أكثر العددين، وبه قال مالك بن أنس، وإسحاق ابن راهويه، وقالا: إذا استوى العددان، أخذ من أيهما شاء، هكذا في كتاب

الإشراف.

(1) جملة ما بين القوسين سقطت من (جـ).

(2) في (جـ) ثم.

(3) في (أ) و (جـ) التساقط

(4) في (أ) سواء والصحيح أسوأ من حيث المفاضلة بين الجودة والرداءة

(5) انظر: النووي، المجموع، مرجع سابق 5/ 388 - 389. (1) عكرمة بن أبي جهل، عمرو بن هشام بن المغيرة القرشي، أسلم عام الفتح، وخرج إلى المدينة، ثم إلى قتال أهل الردة، وذكر الطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على صدقات هوازن عام وفاته، وأنه قتل بأجنادين. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 258/ 4، تهذيب التهذيب 230/ 7

242