Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٤١أولاهما: في الإبل والبقر، أنهما لا يحمل بعضهما على بعض.
والثانية: في الغنم والضأن والمعز أنهما (1) يحملان على بعضهما بعض)، فالمعز
يحمل على الضان، والعكس كذلك، [لكن] (3) إذا ثبت الحمل فمن أيهما تؤخذ
الصدقة؟
فهذا البيت جوابه:
(34) وَتَأْخُذُ مِنْ كُل بِقِسْط وخيرُوا
إذا استويا، والأخذُ بِالقسط لَمْ يُدَم
(لم يذم): في القافية: مبنياً لما لم يسم فاعله مجزوماً بلم، إما من ذام الشيء [يديمه] (4) ذيما وذاما، إذا ذمه وعابه، وعلامة جزمه حذف [حرف] (5) العلة منه وهو الألف، وإما من دمه يدمه بتشديد الميم وتخفيفها في القافية فصيح (1).
وباقي البيت [ظاهر] (7).
وفي البيت مسألتان:
المسألة الأولى: إذا اختلف النوعان في الجودة والرداءة، فقالوا: يأخذ من كل نوع بقسط أي بقدره. مثاله: عشرون ضاناً، ومثلها معزاً، فله نصف شاة من الضأن، ونصف شاة (8) من المعز، [وإن كانت الضأن أربعين، والمعز عشرين، فثلثا شاة من
،
(1) في (أ) و (جـ) أيهما.
(2) في (جـ) يحملان بعضهما على بعض.
(3) سقطت من (جـ). (4) سقطت من (أ) و (جـ).
(5) سقطت من (جـ).
(1) في (جـ) فيصحح. (7) سقطت من (أ) و (جـ).
(8) في (جـ) وثلثها.
241