لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

أولاهما: في الإبل والبقر، أنهما لا يحمل بعضهما على بعض.

والثانية: في الغنم والضأن والمعز أنهما (1) يحملان على بعضهما بعض)، فالمعز

يحمل على الضان، والعكس كذلك، [لكن] (3) إذا ثبت الحمل فمن أيهما تؤخذ

الصدقة؟

فهذا البيت جوابه:

(34) وَتَأْخُذُ مِنْ كُل بِقِسْط وخيرُوا

إذا استويا، والأخذُ بِالقسط لَمْ يُدَم

(لم يذم): في القافية: مبنياً لما لم يسم فاعله مجزوماً بلم، إما من ذام الشيء [يديمه] (4) ذيما وذاما، إذا ذمه وعابه، وعلامة جزمه حذف [حرف] (5) العلة منه وهو الألف، وإما من دمه يدمه بتشديد الميم وتخفيفها في القافية فصيح (1).

وباقي البيت [ظاهر] (7).

وفي البيت مسألتان:

المسألة الأولى: إذا اختلف النوعان في الجودة والرداءة، فقالوا: يأخذ من كل نوع بقسط أي بقدره. مثاله: عشرون ضاناً، ومثلها معزاً، فله نصف شاة من الضأن، ونصف شاة (8) من المعز، [وإن كانت الضأن أربعين، والمعز عشرين، فثلثا شاة من

،

(1) في (أ) و (جـ) أيهما.

(2) في (جـ) يحملان بعضهما على بعض.

(3) سقطت من (جـ). (4) سقطت من (أ) و (جـ).

(5) سقطت من (جـ).

(1) في (جـ) فيصحح. (7) سقطت من (أ) و (جـ).

(8) في (جـ) وثلثها.

241