لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

الباب الثالث

في كيفية الأخذ وصفة المأخوذ وأشباههما

(35) وَلِلْأَحْذِ شَطْرَينِ اصْدَ عَنْهَا أَوِ اقْسِمًا (1)

(2)

كَذَاكَ، وَخَيْرَ فِيهِمَا صَاحِبُ الغَنَم

"

قد سبق، أن الإبل [أسنان] (2) متعينة، فلا خيار فيها، وإنما هي على صاحب المال أن يأتي بها، وإن لم توجد (3) فسيعاد شيء من ذكرها إن شاء الله،

(د)

وهذا الترتيب المذكور في [هذا] (4) البيت خاص بنوع الغنم، ولهذا قال: (وخير فيهما صاحب الغنم)، تخصيصاً له عن ساير الأنعام من الإبل والبقر.

المسألة المنظومة في البيت:

أنه إذا جاء المصدق لقبض الصدقة [من الغنم] (9) فعند أصحابنا المشارقة فيها قولان: حكاهما الشيخ أبو سعيد (رحمة الله عليه:

أحدهما: أن تصدع شطرين من دون قسمة معتبرة، وصفة الصدع: ع: أن يقف وسط الغنم، فيصيح فيها إلى أن تفترق فرقتين، أو يفعل بها ما يصدعها كذلك، إذ ليس الصباح بمعتبر قط سواء كان [أحد] (7) الصدعين أكثر، والثاني أقل، أم لا.

(1) في (جـ) واقسما (2) سقطت من (جـ).

(3) في (جـ) يؤجر.

(4) سقطت من (ب) (5) سقطت من (جـ)

(1) حول رأي أبي.

سعيد في ذلك، انظر: الكندي (أبو بكر (المصنف، مرجع سابق، ج ص 38 - 39.

(7) سقطت من (جـ)، وكتبت في (أ) أخذ

245