Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨٩فيحتمل (1) التفاوت أن يكون في كل فرد من أفراد النوع، ولو بلغت المسنين (1) والتقاسط لا يكون مع التفاوت إلا بقسط من الكل، ولو قل التفاوت، ولو ثبت هذا لكان بالأولى أن يقال به في الصحاح فيرجع إليه فيها، ولا قابل به ثمة (1) فاحتفظ بهذا البحث الغريب. وبهذا قد تم لنا بحول الله ما أردنا ذكره في هذا الباب ثم تلحق به مسألة وردت
في الأثر:
فيمن وجبت عليه شاة من الصدقة فأخرجها إلى فقيرين أو أكثر في زمان يجوز له
دفعها إلى الفقراء
ففي كتاب الأشياخ) لا تجزئ عنه إلا أن يعطيها واحدا بلا قسمة، ونسب هذا إلى سعيد بن قريش (0).
وفي قول آخر: إنها تجزئ عنه، ولا ضير في قسمتها وهو الصحيح، وقد
ينسب (7) إلى سعيد بن قريش أيضا. والله أعلم.
(1) في (ب) فقد يحتمل، وفي (جـ) ويحتمل. (2) في (أ) المانين وفي (جـ) المايتين.
(3) في (جـ) ثمن.
(4) كتاب الأشياخ: من كتب التراث العماني القديمة التي ألفت في القرن الثالث الهجري جمعه العلماء الأشياخ أثناء رباطهم في المعسكر ضد العدو في دما (السيب (حاليا، أيام كانت فارس والعراق والهند تعدوا بالبوارج على عمان، وكانت يومئذ موضع رباط أهل عمان في سبيل الله تجاه من يقابلهم من جهة البحر من الأعداء حتى قال بعض علماء ذلك العصر: " أفضل الرباط اليوم رباط المسلمين أو رباط العدو بدما "، وكان ذلك الرباط في زمان الأمام غسان بن عبد الله اليحمدي، قال السالمي - رحمه الله - " وكتاب الأشياخ جمع فيه ما عن الأشياخ في المعسكر في رباط العدو وقفت منه على جلد الأحكام ". انظر: الحارثي، العقود الفضية، في خاتمة الكتاب ملحق للشيخ إبراهيم بن سعيد العبري، ص 5. السالمي، اللمعة المرضية، ص 25. (0) هو الشيخ العلامة القاضي سعيد بن قريش العقري النزوي من علماء القرن الخامس الهجري - الحادي عشر الميلادي، قال السالمي: " وكتاب الإيضاح للقاضي سعيد بن قريش وهو ثلاث مجلدات ".
انظر: نفس المرجع: ص 24
(1) في (ب) نسب
289