لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

الفصل الأول

الخلط (1) الذي تصح به الخلطة

(51) وَبِالْخِلْطَةِ المَجْمُوعُ حَلْباً وَمَرْيضاً

أو المَاءُ وَالمَرْعَى مَعَ الخَلْبِ أُنسَمُ

الخلطة): بكسر الخاء المعجمة هي والشركة والعشرة سواء في الوزن والمعنى

(2)

ولم يضبطها القاموس (1) بذلك، وإنما هي في شمس العلوم كذلك). و (الحلب): بفتح اللام وسكونها، أصله استخراج الحليب من الضرع، وأراد

به ها هنا نفس الحليب، لعدم اللبس إذ لا يجتمع إلا هو. و (المريض): بكسر الباء الموحدة قبل معجمة وبعد مهملة (مفعل) صيغ لظرف

المكان من ربضت الغنم، والفعل كضرب، وكذا:

ظاهر

المرعى): بفتح العين المهملة، ظرف مكان للرعي أو مصدر منه. والمعنى

و (اتسم): بتشديد التاء المثناء من فوق، فعل ماض بوزن (افتعل) من الوسم الذي هو العلامة، أدغمت الواو في التاء وجوبا

ومعناه: أن المجتمع بتلك الحالة المذكورة متسم باسم الخلطة المشار إليها في الكتب

الشرعية.

(1) في (أ) و (جـ) الخلطة، وفي (جـ) التي بدل الذي.

(2) عند الرجوع إلى القاموس تبين صحة كلام المؤلف - رحمه الله - انظر: الفيروز أبادي، القاموس المحيط 2/

358، باب الطاء، فصل الخاء

(3) الحميري (نشوان)، شمس العلوم 3/ 163

293