لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٩٤

وهذا تمام المسألة قوله:

(52) أَوِ الَما أَوِ المَرعَى أَوِ الفَحْلُ مِنْهُمَا

ندى القلبِ أَو بِالْقَلْبِ لَو وَجْده سالم

(السلم): محركة، الخالص بغير شركة فيه

(1)

وباقي البيت ظاهر.

منه

وعطف في البيتين بحرف (أو) العاطفة للتفصيل بياناً للاختلافات (1) الواردة في

هذه المسألة المنظومة في البيتين، وهي هذه:

مسألة:

اختلف العلماء في تحديد الخلطة التي بثبوتها تجب الزكاة في الأنعام المختلطة لأنين فأكثر. وسنورد أقوالهم فيها مستوفاة كما هي في البيتين إن شاء الله: فالقول الأول: ثبوت الخلطة إذا اختلطت الأنعام حولاً كاملاً في المحلب والمريض (") وفي عبارة أخرى: والمربط، وكلا العبارتين مما ينسب إلى كتاب أبي جابر - رحمه الله - (9) والمعنى متقارب سواء، فلهذا لم نعده اختلافاً، إلا أن المريض [بالضاد المعجمة] (*) أعم من المربط بالطاء المهملة مع فتح الموحدة وكسرها في هذه، والمربط

(4)

(1) سورة الزمر، الآية: 29، ونسخت الآية في جميع النسخ خطأ وهو تصحيف من النساخ هكذا (ورجل

سلم لرجل).

(2) في (جـ) للاختلاف. (3) في (أ) و (جـ) المربظ.

(4) انظر: كتاب الجامع للعلامة أبي جابر محمد بن جعفر الأزكوي 152/ 3.

(5) سقطت من (أ) و (جـ).

294