Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤وهذا تمام المسألة قوله:
(52) أَوِ الَما أَوِ المَرعَى أَوِ الفَحْلُ مِنْهُمَا
ندى القلبِ أَو بِالْقَلْبِ لَو وَجْده سالم
(السلم): محركة، الخالص بغير شركة فيه
(1)
وباقي البيت ظاهر.
منه
وعطف في البيتين بحرف (أو) العاطفة للتفصيل بياناً للاختلافات (1) الواردة في
هذه المسألة المنظومة في البيتين، وهي هذه:
مسألة:
اختلف العلماء في تحديد الخلطة التي بثبوتها تجب الزكاة في الأنعام المختلطة لأنين فأكثر. وسنورد أقوالهم فيها مستوفاة كما هي في البيتين إن شاء الله: فالقول الأول: ثبوت الخلطة إذا اختلطت الأنعام حولاً كاملاً في المحلب والمريض (") وفي عبارة أخرى: والمربط، وكلا العبارتين مما ينسب إلى كتاب أبي جابر - رحمه الله - (9) والمعنى متقارب سواء، فلهذا لم نعده اختلافاً، إلا أن المريض [بالضاد المعجمة] (*) أعم من المربط بالطاء المهملة مع فتح الموحدة وكسرها في هذه، والمربط
(4)
(1) سورة الزمر، الآية: 29، ونسخت الآية في جميع النسخ خطأ وهو تصحيف من النساخ هكذا (ورجل
سلم لرجل).
(2) في (جـ) للاختلاف. (3) في (أ) و (جـ) المربظ.
(4) انظر: كتاب الجامع للعلامة أبي جابر محمد بن جعفر الأزكوي 152/ 3.
(5) سقطت من (أ) و (جـ).
294