لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٥

وفي لفظ الشيخ أبي سعيد - رحمه الله - حذار الصدقة] (1) (2) والمعنى

واحد. وأما التمثيل، فلا بأس أن نقسمه في مسألتين:

المسألة الأولى: الخلاط، والمنهي عنه إما الساعي، وإما صاحب الغنم يحتمل المعنيين، وكلاهما سابغ صحيح

(3) فهو

مثاله: ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وليسوا بخلطاء فإن خلطوها لتكون

الزكاة على الجميع شاة، فهو الخلاط المنهي عنه ذوو الأموال.

ومثال ما

ينهى

عنه السعاة: كالاثنين لهما لكل عشرون [شاة] (4) ولا خلطة

عنه.

بينهما، فالجمع بينهما لوجوب الصدقة هو الخلاط المنهي - المسألة الثانية: في الوراط، وكذا هو من وجهين أيضاً كالأول.

أحدهما: من جهة الساعي، كثلاثة: لكل واحد منهم أربعون شاة [وهي مجتمعة خليطة فتفريقها أربعين أربعين لأخذ ثلاث منها هو الوراط المنهي السعاة عنه. وثانيهما: من جهة رب المال، كرجل: له أربعون شاة] (4) فإذا جاء المصدق

دم منها واحدة في موضع خشية الصدقة، كذا لو فرق منها عشرا (1) عند صاحب

عشرين، وما جرى هذا المجرى

(1) جملة ما بين القوسين ساقطة من (جـ)

(2) قال الشيخ أبو سعيد معقباً على هذا الحديث: " لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع حذار الصدقة " فهو تأويل حسن لا أعلم فيه إلا ما يخرج في قول أصحابنا، انظر: المصنف، مرجع سابق، 28/ 6.

(3) في (ب) المال.

(4) سقطت من (ب) و (جـ).

(0) الجملة التي بين القوسين جميعها ساقطة من (جـ).

(1) في (أ) عشر.

305