Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٠٤الفصل الرابع
في الخلاط أو الوراط وحكمها
5) وَكُلٌّ خلاط أو ورَاط لأجلها
فَنَهْي رَسُولِ اللَّهِ بِالحَجْرِ فِيهِ عَمْ
الخلاط): جمع المفترق من الأنعام. و (الوراط): تفريق المجتمع منها. والضمير في (لأجلها) عايد إلى الصدقة؛ أي المنهي عنه من الخلاط والوراط خاصة لأجل الصدقة، أما لو لغرض غيرها (1) حيث لا دخل فيه للصدقة، فلا كلام.
و (الحجر): مثلثة المهملة الأولى، والجيم ساكن هو المنع.
وضبط الخلاط والوراط في الوزن ككتاب. وحروفهما مهملة إلا الخاء الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأقيال والعباهلة من أهل حضرموت وفيه: " في البيعة (2) شاة، والتيمة لصاحبها، لا خلاط ولا وراط ولا شناق، ومن أجبي فقد أربي، وكل مسكر حرام ".
وفي حديث آخر متواتر في الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يجمع بين متفرق) ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " (4)
(1) في (ب) غيرهما.
(2) في (جـ) البيعة.
(3) في (جـ) متفرقين.
(4) رواه البخاري ومسلم عن أنس، ورواه ابن ماجة وأبو داود عن سويد بن - غفلة: انظر: م صحيح البخاري ج 3 (فتح الباري (كتاب الزكاة، باب 34، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، تحت رقم: (1450). صحيح مسلم - كتاب الزكاة، باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، سنن أبي داود: ج 2 - كتاب الزكاة، باب في زكاة السانية، رقم الحديث: 1579، سنن ابن ماجة: ج 1 كتاب الزكاة، باب (11) ما يأخذ المصدق من الإبل، رقم الحديث: 1801.
304