لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٧

وفيه مسائل:

فصل آخر مؤخر الختام الباب

المسألة الأولى: فيما ثبتت به الخلطة:

قال الشافعي: " إذا راحا وسرحا وسقيا معاً واختلطت فحولهما فهما

خليطان ".

وفي قول الأوزاعي ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد الأنصاري): " إذا جمعهما

الرعي والفحل والمراح"

واختلفوا فيها إذا افترقت في شيء من هذه الخصال:

(د)

(1)

فقال الشافعي: إذا افترقا في خصلة بطلت الخلطة. وقال مالك: إن فرقهما) المبيت فهما خلطاء. وفي قول طاووس (3): إذا عرفا أموالهما فلا خلطة. وقال أبو بكر (4): وهذه غفلة، إذ غير جايز أن يتراجعا بالسوية والمال بينهما لا

يعرف مال أحدهما من صاحبه

وتلميذ

(1) يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو، الإمام العلامة المجود، عالم المدينة في زمانه وشيخ عالم الم الفقهاء السبعة، أبو سعيد الأنصاري الخزرجي المدني القاضي، مولده قبل السبعين زمن ابن الزبير، كان قاضيا على الحيرة، مات ثلاث وأربعين وماية. انظر: سير أعلام النبلاء 468/ 5، تهذيب التهذيب: 11/ 194. الأعلام:

8/ 147

(2) في (أ) فرقها.

(3) طاووس بن كيسان اليماني: الفقيه القدوة، عالم اليمن أبو عبد الرحمن الفارسي، كان من أبناء فارس الذين جهزهم كسرى لأخذ اليمن له، توفي في عام سنة وماية للهجرة.

انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 38، تهذيب التهذيب: 8/ 5، وفيات الأعيان: 509/ 2، الأعلام: 3/ 224. محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري صاحب كتاب الإشراف وقد تقدم التعريف به، انظر

(4) هو الإمام أبو بكر رأيه في المصنف 31/ 6.

307