لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣١١

وقوله: لا يجمع بين متفرق (1) والرجلان بينهما أربعون شاة، فإن جمعا (1) كان

فيهما شاة فإن فرقها لم تكن فيها شاة.

وكان أحمد بن حنبل يقول: " في رجلين لكل واحد منهما أربعون شاة إن يُعد (2)

ما بينهما فعليهما شاتان

كان أحد الراعيين (4) [يسكن] (5) البصرة وكان له بغداد عشرون شاة وبالكوفة

عشرون شاة فلا شيء عليه؛ لأنه لا يجمع بين مفترق.

قال أبو بكر: لا نحفظ هذا عن غيره. انتهى (1)

(1)

وبتمامه قد تم لنا الغرض من الأبواب. والمسائل التي في هذا العلم الشريف هي

أمهات الكتاب.

(1) في (أ) مفترق. (2) في (جـ) اجتمعنا

(3) في (جـ) بعد:

(4) هنا ترك بياضاً في (أ) و (جـ).

(0) أثبتنا هذه الكلمة ليتضح المعنى لأن مكانها باضا كما مر.

(1) انظر المصنف 6/ 27 - 28 الباب السابع في الجمع بين المتفرق، والتفريق بين المجتمع ..

311