لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣١٠

وكان مالك بن أنس يقول: إنما تعبد بذلك أصحاب المواشي، فيُطلق الغنم لكل

(1)

واحد منهم: أربعون، وقد وجبت عليهم الصدقة فإذا أظلهم (1) المصدق جمعوها للا تكون [عليهم] (2) فيها إلا شاة واحدة. فنهوا عن ذلك، وبه قال الأوزاعي، ومعناه

قال الثوري.

(2)

وفيه قول ثان: وهو أن الذي يحبي المصدق وأرباب الأموال لا يفرق بين ثلاثة في عشرين وماية خشية إذا جمع بينهم أن يكون (3) (عليهم الصدقة) (4) ولا يجمع بين

متفرق (3).

(د)

ورجل له ماية وآخر له ماية شاة وشاة فإذا تركا على افتراقهما كانت فيهما شاتان و إذا جمعنا (2) كانت فيها ثلاث شياه. والخشية، خشية الوالي أن نقل الصدقة، وخشية رب المال أن تكثر الصدقة، هذا قول الشافعي.

وقال أبو ثور وأبو عبيد في قوله: لا يجمع بين متفرق (2) ولا يفرق بين مجتمع على

رب المال وعلى الساعي.

وقال النعمان: لا يفرق بين مجتمع يكون للرجل عشرون وماية شاة ففيها: [شاة

فإذا فرقت أربعين أربعين ففيها] (8) ثلاث شياء

(1) في (جـ) أظلمهم.

(2) سقطت من (جـ).

(3) ترك هنا بياضا في جميع النسخ.

(4) سقطت من جميع النسخ وأثبتناها ليتم المعنى.

(0) في (أ) مفترق.

(1) في (جـ) اجتمعا.

(7) في (أ) مفترق.

(8) هذه الجملة بتمامها سقطت من (جـ).