Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٥اللاحقة في ذكر أسنان الأنعام
ومناسبة ذكرها بعد هذا العلم المودع في الكتاب غير خافية على من أبصر من أولي الألباب، [لتوقف أحكام الفرض عليها في غالب الأبواب] وأما احتياج الفقيه إليها فأمر أظهر من أن ينكر وأشهر من أن بالتعريف يذكر، لأنه بالجملة باب عظيم موضوع لأربعة أصول غير الفروع وعسى أن نأتي بطرف منها كالشهادة على ما ادعيناه من توقف الفرض عليها في هذا الباب ولكن على طريقة التنبيه من دون استقصاء ولا إطناب الأصل الأول: الزكاة: وقد مضت في هذا الكتاب مشروحة وكفى.
الأصل الثاني: الضحايا، جمع ضحية كسجية وسجايا.
،.
وأما الأضحية بفتح الهمزة وتشديد الياء فجمعها أضاحي ككراسي.
وفي قول أهل الفقه: أن الثني من المعز والضأن يجزيان في الأضحية، ولم يختلفوا في
الاجتزاء بهما فيما نعلم.
واختلفوا في الجذع من الضأن:
فأجازه قوم، إذا كان سميناً قازحاً هو المشهور، ولا يتعرى من قول فيه كمال في إطلاق عبارة صاحب الدعايم، وتصريح شارحها بذلك كما مر ". وأما الإبل [والبقر] (4) فاختلفوا في البدنة التي تجزي عن سبعة:
(1) في (ب) ويناسبه.
(2) هذه الجملة سقطت من (جـ). (3) هذه الجملة جميعها سقطت من (ب).
(4) سقطت من (جـ).
315