Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٦فقيل: هي الجذعة من الإبل والبقر. وقيل: بل الثنية منهما، وكأنه الأشهر
وفي قول ثالث: فالثنية من الإبل والرباعية من البقر.
وقيل: إن الجذعة من الإبل كالثنية من البقر عن خمسة، والحقة من الإبل كجذعة البقر عن ثلاثة، وما دونهما في النوعين مما أتم السنة فصاعداً فعن واحد، وكلما جزى منهن عن الأكثر فيجزى عما دونه من فرد كالبدنة من الإبل والبقر تجزى عن سبعة أو خمسة أو ثلاثة أو واحد ولا تجزى عن زوج كاثنين أو أربعة. وقس سايرها. والله
أعلم.
الأصل الثالث: الهدايا: وهي في الحكم كالضحايا سواء سواء، وإن
قسمت (1) إلى واجب في الحج: كهدي المتعة () والمحصر (3) أو الجزاء كدم الصيد) والشجر والشعر أو نافلة: لمن تطوع الله فبر، فليس ها هنا لتقسيمها موضع. الأصل الرابع: الدية الكبرى فما دونها من دية أو أرش:
ونحن نفصل ما تيسر من ذلك في مسائل:
(1)
المسألة الأولى: الدية الكاملة: وهى دية القتيل الذكر الحر المسلم، وإن كان القتيل ليس بذكر فإنما (5) هو أنثى: فلها (1) نصف الدية أو خنثى مشكل: فثلاثة أرباعها،
وغير الحر هو العبد: وديته قيمه لا غير.
(1) في (ب) انقسمت.
(2) لقوله تعالى:. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلى الحج ما استير من الهدي و البقرة: الآية 196. (3) لقوله تعالى:. فَإِنْ أَحْصِمْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي د البقرة: الآية 196
(4) لقوله تعالى: الله يتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ، ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ هَدْيا بلغَ الْكَفْبَةِ دية المائدة: الآية 95
(ه) في (ب) وإنما. (1) في (أ) و (جـ) فله.
316