لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

فيما يخرج منها من أجزائها وتفاريعها التي هي بعضها لأن كل فرع يرد بالحكم إلى أصله الكلي الشامل على جزئياته (1) جهل ذلك من جهله وعلمه من علمه. فإنه الحق الواضح

الذي لا ريب فيه. وما ثبت من هذا للبقر فعلى نحوه يكون الحكم في الغنم لاتحاد (1) العلة فيهما على

سواء في العدل

(2)

ونما مضى يستدل على علاقة مسايل الدماء جزئيها وكليها من دية تامة فما دونها

بهذا الأصل الشريف الذي هو معرفة الأسنان الموضحة لحكمه بالبرهان.

ولم نتعرض لذكر هذا العلم ها هنا لقصور الباع عن الخوض في قعر بحره الذي تكاد تغرق فيه سفاين العقول إلا من الموفقين (3) من أهل العلم الراسخين، ثم لا محل ها هنا لذكره، وإنما تعرضنا لذكر نموذج منه كشيفا لما ادعيناه من شرف هذا الباب، وتعلق

كثير من الأحكام الشرعية به أصولاً وفروعاً

وهذا أول النظم المشار إليه:

(60) وَدُونَكَ فِي الأَسنَانِ مِنْ يَوْمِ وَضِعِهَا

لِمَامٍ فَعَامٍ هَكذا اعدد لها) وسم

(الأسنان): جمع سن بالكسر مؤنثة، وهي: مقدار العمر في الناس وغيرهم] (5)، و (الوضع): بالفتح ويضم كالبضع (1) بالضم: الولادة

(1) في (جـ) جرناته.

(2) في (أ) و (جـ) لا تحال، وفي (ب) لاتخاذ.

(3) في (أ) الموافقين.

(4) في (جـ) له.

(0) ما بين القوسين ساقط من (أ) و (جـ). (1) في (ب) كالتضع.

324