لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٢٣

مخاض وجذعة

فالأوليان هما ما يليان الوسط والأخريان هما الطرفان الأدنى والأعلى " وكل ذلك وسط، ولا يجوز بنت مخاض وبنت لبون لأنهما أنقص وأدنى ولا حقة ولا جذعة لأنهما

أشرف وأعلا، وقس هكذا

ولو قيل من كل سن بقسطها لكان وجها يخرج في العدل لما ثبت في البعير من العمد، أن ثلاثة أعشاره من بنت المخاض ومثلها من بنت اللبون وخمس بضم الخاء من أربعة أعشاره من كل من الجذعة والثنية والرباعية والسديس والبازل، فذلك هو البعير

(2)

الكامل. وما لها [ثم] (2) من شرط، فهو ها هنا بعينه، ومثله شبه العمد على قول من بالعمد ألحقه، وفي قول من يقسمها بالأرباع فالبعير نصف بنت مخاض ونصف جذعة، أو نصفه من بنت لبون، وشطره الآخر من الحقة، فهما سواء كما تقدم.

وعلى قول من يوجب قسمة الجذاع بالأخماس إلى بازل عامها فيجب على قياده أن يكون شطر البعير من بنت المخاض، وعُشره بضم العين من الجذعة وعشر من الثنية، وعشر (من) (3) الرباعية (4) وعشر السديس، وعشر البازل لعامها، وقس هكذا فيما دون البعير أو ما زاد عليه.

المسألة الخامسة: اعلم أن ما ثبت له في الإرش بعير فكذا يصح فيما عندي أن يكون له بقرتان ولهما (5) من السن والترتيب في القياس إن صح ما يتوجه لي فيهما من النظر مثل ما للإبل حذو النعل بالنعل، إذ لا يصح أن يجوز ذلك في الدية الكبرى ويمتنع

(1) في (جـ) الأعلا.

(2) سقطت من (جـ).

(3) سقطت من (أ). (4) في (أ) عشر الرباغة.

(ه) في (ب) وهما

323