Alsaidia_114_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٥٠(21) كما حدوا في كعة وقوية
افيه من الصدقات جسيم
(22) وَمَا لم تُحل منْ بَعْدِ تم نصابها فَعفُو خلافا لابن عباس الخصم
(23) وإن نقص ممان
(24) وَلَنْ بَدَلْتُ مَنْ قَبل حول سلها
ها
فإن تم قبل الحولِ فَالفَرْضُ ولو هربا، فالخلف وخلف لدَى مَنْ يَشْرط
(25) وَهَلْ يَسْأَلُ السَّاعِي عَنِ الحَوْل إِنْ أَتَى
اب قسم
(26) وفي تسعة عَامَينِ مَا زَكَيتَ لَهُم خلاف الأصلين التشارك والدمم (27) وَإِنْ سَاعات تعنى الجارة فقولانَ فِي الأَصْلَين أيهما انتم (28) فَإِما أَصل قبل وإيما تجارة (29) ولم تستحل عَنْ سَومها لجارة قصد ويكفي القصدُ في العكس إن تسم (30) وَيَجْرِي اختلافات لهُم فِي الحَطَاطَ ما عليه من الدين الذي حل والسلم (31) لِعَالَهِ كَانَ الدين أم لها بشرط القضا منها، أو الشرط مُصْطلم (32) وَنْ كَانَ بَعْدَ الطرح مَشَى نصابها اتضاع ففي البَاقِي خَلَاف جَلا القسم
(33) وَلَا حَمَل بَيْنَ الإِبل والعين إنا
(35) وَالأخذ شَطَرينِ اصْدَ عَنْهَا أَو اقسمًا
الحامل بين الضان والمـ
كذاك، و
(34) وتأخذ من كل بقسط وخَيرُوا إذا استويا، والأخذ بالقسط لم ي، وَخَيْرَ فِيهِمَا صَاحِبَ الغنم (3) وَمِنْ شَطرها الثاني فتخار فَدَةً وَيَخَارُ أُخْرَى، وَاجْرَنَا هَكَذا بأم (37) وَبَعْضٍ يَرَى تقديم ذي المال أولاً هذا الشَّطْر أَيضاً، والنَّاسُقُ مَا انحرم وَسَط أَخَذَهَا (38) وقول من ال
وان يأت رَبِّ المال بالفرض لم يلم (39) وجري ثني الشا، فما زادَ والذي يَرَى جَدَعَ الضَّانَ السَّمِينَ فَلَمْ يُضِمُ (40) وقول هو اسم لابن ستة أشهر وأطلق قوم أَن يَرَى الأَصْلَحَ الحَـ (41) ولا فرق لو كانت سخالا جميعها وَقَوْم أَجَارُوا السَّحْلَ إِن كُلها بهم (42) وتجرى إيَّاث النعم، والخَلْفُ في ذكو رشاء تُساوي أو تفضل في الـ ل مَا جَدَم تجرى البيعة للعلم
(43) ونت مخاض تخلف أن اللبون من
350