لطايف الحكم في صدقات النعم سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

Alsaidia_114_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٨

أنس عن أبي بكر الصديق فبعدما ذكر الروايتين قال على اثر ذلك: وهذه الدلائل المعتبرة من الحديثين () وذكر اثنى عشر دلالة، وهي دلائل قيمة لها أهميتها

وقال في موضع آخر عند ذكره للاختلافات الواردة في المعز والضأن: قد علم بما سبق أن في المعز والضأن أقوالاً واختلافات عند أهل الفقه وقد ذكرناها بالإجمال، ثم قال: " فلا بأس أن نعيدها بالتفصيل فلا يخلو من فائدة مهمة كشف ذلك التأصيل " وذلك عند شرحه للبيت الأربعين.

ب. استنباط الأحكام الفقهية المرتبطة بكل بيت من أبيات القصيدة: حيث يستنبط هذه الأحكام ثم يشرحها شرحاً وافياً، فيسهب في الشرح حتي أن القارئ يحس بأن بعض المسائل تصلح كبحث مستقل قائم بذاته، نجد ذلك واضحا عند شرحه لعيوب الأنعام حيث فصل الحديث فيها فذكرها أولاً إجمالاً ثم ذكر مختصر أنواع العيوب. كذلك عند ذكره أسنان الأنعام عند شرح البيت الستين فإن هذا الباب يصلح ليكون بحثاً مستقلاً مع صلة أسنان الأنعام الوثيقة بموضوع الكتاب وارتباطها به، ونظرا لأن معرفة أسنان الأنعام تفيد في باب الزكاة والديات والأضحية والهدي وغير ذلك لذا فقد اهتم الشيخ بها وشرحها شرحا وافيا مستقلاً

جـ. تمحيص الأقوال الفقهية وترجيح الراجح منها والذي يعضده الدليل الشرعي أو يقرب من النظر ويعتمد على الأثر:

مثال ذلك: عندما تعرض لمسألة التشارك والاختلاط في خليطين، لأحدهما:

خمس من الإبل، وللآخر: ثلاث، قال: ففي المسألة قولان: وذكرهما ثم قال معقباً على القول الثاني: " وهذا القول أعدل وأصح "

(1) المرجع السابق، ص 62.