صفحات من تاريخ إباضية عمان وحضرموت عبد الرحمن جعفر بن عقيل [دارس عن الإباضية]

Alsaidia_130_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٢

بعصاة مطلية بطلاء أحمر و الشريعة اليهودية ترفض إبدال البهيمة التي جاءت

منهم

تمت العصا ويعدون العاشرة بأنها أعطيت كعشر للرب، فإن عمال الصدقة. حديثة بن المحصن الغلفاني في عمان وزياد بن لبيد في حضرموت قد رفضا أيضا إبدال البهيمة التي جاء عليها العشر، وعدها صدقة إجبارية لا تتغير او تتبدل بغيرها، وكان لهذا التصرف المتشدد عواقب وخيمة على أهل عمان وحضرموت.

والعشر في الأساس هو قانون الجبايات في الشريعة اليهودية، وكانت اليهود تجمع البهائم ويعدها الراعي فإذا مرت البهيمة العاشرة ((العُشر)) تحت عصا الراعي تكون نذراً للرب وتلون بطلاء أحمر وجاء في التوراة العهد القديم -

اللاويين الفصل 27:

9 - إن كان النذر من البهائم مما يقرب للرب قربانا فإنه بهيمة تعطى للرب تكون مقدسة له. 10 - لا يبدلها ولا يغيرها لا جيداً برديء ولا رديئاً يجيد، فإن أبدلها ببهيمة تكون هي والبديل مقدستين للرب.

30 - عُشر محاصيل الأرض كلها من الحب ومن ثمر الشجر يكون للرب. 32 - وأما البقر والغنم فالعاشر من كل ما تمر من تحت عصا الراعي يكون

للرب.

33 - جيداً كان أم رديئاً، لا يفحص ولا يبدل، فإن أبدل يكون هو وبديله مقدساً للرب لا يفك (1).

إن الامتناع أو رفض دفع الزكاة يعد في الشريعة الإسلامية إسقاطاً لركن من أركان الإسلام، ويعد ردة وخروجاً عن الإسلام، شأنه شأن إسقاط الصلاة،

(1) الكتاب المقدس اللاويين 27.

(82)