Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٧3
الجمع للصلوات مع قصرها
14 بيتاً
واتَّفَقُوا عَلى جَوازِ الْجَمْعِ بَين الصلاتين بغير مَنْعِ وذلكم لواقف بعرفة وَلِلْمُصلَّي بَعْدُ بِالْمُزْدَلِفَة واختلفوا في غير ذين ورأى جوازه الجمهور فيما اترا وقد رأى الْمَنْعَ أَبُو حَنِيفَةِ وَالنُّخَعِي وإمام البصرة وَاللَّيْثُ قَالَ الْجَمْعُ قَدْ يُخَصُّ بمنْ يَجدُّ السَّيْرَ إِذْ يَنْصُ وإن ذا عَنْ مَالِكِ قَدْ شهرا كذلكم لابن حبيب ذكرا وقِيلَ بِالْعُذْرِ يَجُوزُ الْجَمْعُ وَالْمُطْلَقُ الْمَشْهُورُ أَنْ لا مَنعُ
107
١٠٥ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.