Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٨وقيل بالجواز في التقديم والمنع في تأخيره المعلوم وذاك عند مالك وأحمدا ومُطلَقُ الجواز عندنا غدا وَالشَّيْخُ سَابِقٌ عَظِيمُ الْهِمَّة أتى بذا في سفر فقه السُّنَّةِ وَالخَلْفُ فِي الْجَمع وفي الإِفْرادِ أَيُّها الأفض الْأَفْضَلُ في المُرادِ فَمَنْ يُرِدْ بِجَمْعِهِ يُحْيِي بِهِ سنة طه فضله في قُرْبهِ وإن يكن أراده للراحة فالأَفْضَلُ الإفرادُ فِي ذِي الْحَالَةِ و سر لما يَجُوزُ فِيهِ الْجَمْعُ في الصلواتِ لا عَداكَ النَّفْعُ
جاء في الأول من شرح المسند ص 372 وفي الأول من فتح الباري ص 233 وفي الأول من صحيح مسلم ص 288 وفي الأول من الموطأ ص 290 إلى 295 وفي الثاني من المغني ص 271 إلى 274 وفي سبل السلام الجزء الثاني ص 38 وفي الأول من فقه السنة ص 288 إلى 291 وفي الفقه على المذاهب الأربعة قسم
العبادات ص 433.
1. A
١٠٦ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.