Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٦٠فَمُدْرِك لركعة بِالْجُمُعَة أدركها وساق نَصهُ مَعَهُ وقَدْ عُزي هذا إلى البصري والظاهري وإلى البغوي فليسَتِ الْخُطْبَةُ عِندَهُمْ سوى مندوبة لمن أراد الإستوا كذاك إِبْنُ الْمَاحِشُونَ قَدْ سَلَكَ كذا على ذا قَدْ مَضى عبد الملك وَخُطْبَتانِ أمْ يُقَالُ واحدة فيها خلافٌ خُذْ لِذاكَ الْفائِدَة
جاء في الثاني من النيل ص 326 وفي الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ص 379 و 387 وفي الثاني من الإيضاح ص 217 وفي الأول من بداية المجتهد ص 154 وفي الثاني من المغني ص 327.
??
١٥٨ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.