Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٥٩وفي
صلاتها في غير الجامع
11 بيتاً
الْفَضا جَوْزَهَا الشَّوافِعُ قُرْبَ الْبَنَا وَمَا لَدَيْهِمْ مانع ودونَ حَدَّ سَفَرٍ على الفضا جوزها الْأَحْنافُ ذا مِنْهُمْ قَضَا هذا إذا ما أَذِنَ الإمامُ بِإِذْنِهِ تُقَامُ حَيْثُ رَامُوا وإن يكن بالبيتِ قَدْ صَلاها لا يُعْلِقِ الْبَابَ لِمَنْ أَتاها والمصرُ وَالْخُطبَةُ وَالإمامُ عَنْ سابق لَيْسَ بها إلزام فَصَلَّها في أي ما مَكانِ في المَصْرِ وَالخِيامِ لَوْ بِاثْنَانِ كذاك لا يرى وَجُوبَ الخطبة ما للوُجُوبِ عِندَهُ منْ حُجَّةِ
159
١٥٧ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.