Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٦غسل الميت
أبيات
والْغُسْلُ لِلْمَيِّتِ وَاحِبٌ على من حضروا فَقُمْ لذا مُمْتَيَّلا وَإنَّهُ فَرْضُ كفاية فَمَنْ قامَ بِهِ كَفَى عَنِ الْبَاقِي إِذَنْ
و بثلاث غُسله استحبا وَأَجْزَأَتْ واحِدَةٌ إِنْ هَبْ قدْ غَسَلَتْ آدَمَ أملاك العلي ثلاث غسلات لنقل مُرْسَلِ أولَها بِالماء لا شَيْء مَعَهُ والسدرُ فِي ثَانِيَةٍ قَدْ تَبِعَهُ وقد أتى الْكَافُورُ في الثَّالِثَةِ فَاسْمَعْ لهذا مِنْ مَقَالِ السُّنَّةِ وَلا تُحد نظراً في وَجْهِهِ أَوْ جِسْمِهِ في حالِ غُسْل وَانْتَهِ
جاء في الأول من الإيضاح ص 728 وفي النيل ص 562 وفي الأول من بداية المجتهد ص 218 وفي الثاني من سبل السلام ص 118 وفي الأول من المغني ص 453 وفي الثالث من فتح الباري ص 368 وفي الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ص 502.
186
١٨٤ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.