Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩٠الأولى بغسل الميت
14 بيتاً
يُغسل الفتى الرِّجالُ وَالنِّسا تُغسلُ النِّسَاءَ دُمْتَ كَيْسا وإن تمت عِنْدَ الرّجال امرأة صب عليها الماء فيما أثبتوا وهكذا إن ماتتِ الرِّجالُ لدى النِّسا عداكمُ الْإِشكال وقيل بَلْ يُعْدَلُ لِلتَيمم يحكم من رام ذاك يعلم وقد أتى بِذلِكَ النعمانُ وَالشَّافِعِي وكذا أَعْيانُ وقال قَوْمٌ لا تيمماً ولا غسلاً هُنَا وَاللَّيْتُ هذا قَدْ تَلا والشيخ عامِرٌ لِثانِ قَدْ رَأَى وذا لَدَيَّ جَيِّدٌ إذا جرى
190
١٨٨ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.