Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٩١وتغسلُ النساء طفلاً ماتا ليسين سبع لا يفوق فاتا وَطِفْلَةٌ ماتتْ لدَى الرّجالِ تيَمَّمُوا لها بكُلِّ حَالِ
يلي
وَكُلٌّ زَوْجٍ فَهو أولى أَنْ تفسيلَ زَوْجِهِ بِغَيْرِ جَدَلِ وقيلَ فِي الصِّدِّيقِ يَوْماً أَمَرا زَوْجَتَهُ بِغُسْلِه إِنْ غَبَرا وجابر لِزَوْجِهِ قَدْ غَسَّلا وَزَوْجَةٌ قَدْ غَسَلَتْهُ نُقِلا والْبَعْضُ قَدْ جَوْدَ غُسْلَ الْمُرْأَةِ لِزَوْجِهَا لا الْعَكْسَ فِي الْقَضِيةِ
تجلى
وَالْأَوَّلُ الذي أداه أولى لحكم واضحةٍ تُسْـ وهاكَ عَد مَنْ يكي التَّفْسِيلا إن ميتاً أَوْ إِنْ أتى قتيلا
E
191
١٨٩ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.