Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧صِفَةُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ
15 بيت
واسْتقبل القِبْلَةَ إِنْ مُصَلِّيا عليه في اضْطِجاعِهِ مُسْتَوِيا أو اليمين لا على الشمال ولا مُكَبِّ الْوَجْهِ في ذا الحال وإن تكُن رجلاهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ صَلِّ وإنه بهذي الهيئة ووجه التوجية للصلاة وَبَعْضُهُمْ بِالْباقِيَاتِ يَأْتِي وعندي الأولى أراها أولى وإنْ تَرَ الْغَيْرَ كُفِيتَ الْعَذْلا وكبر الإحرام ثُمَّ اسْتَعِذ و اقرا المثاني لا سواها اتَّخِذ
وكبرن ثانية واقْرَأُها وكبرن ثلاثة وراهـ
207
٢٠٥ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.