Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٠٩شروط صَلاةِ الْمَيِّتِ
أبيات
شروطها كَالصَّلواتِ الْباقِيَة فادها كاملة علانية وَكُلٌّ مَنْ لَمْ تَجُزِ الصَّلاة مِنْهُ فلا تقدم الأموات وإن تَخَفْ فيها قوات الْوَقْتِ فَالْخُلْفُ فِي تَيَمُّم إِنْ تَأْتِ فَقَالَ سَفْيَانُ لَدَى الْأَوْزَاعِي لا بَأْسَ وَالنَّعَمانُ في ذا دَاع وقد روي عن مالك واحدًا وَالشَّافِعِي لم يُجيزوا أبدا عَنْ واختلفوا هَلْ يَقْضِينُ ما فاتا من الصَّلاةِ أم كفى ما واتى وإِنَّ عِنْدِي عَدَمَ الْقَضاءِ أولى هنا مِنْ جُمْلَةِ الآراء
جاء في الإيضاح الثاني ص 376 وفي الأول من بداية المجتهد ص 235 وفي الفقه على المذاهب الأربعة ص 522.
209
٢٠٧ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.