Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠نِصاب الذهب والفضَّةِ
17 بيت
ولَيْسَ دُونَ ما يَتَيْنِ دِرْهَما قط زَكَاة لحديث علما مضْرُوبَةٌ أَوْ إِنَّهَا لَمْ تُضْرب في وقتها بها الزكاة أوجب وهي التي بها الحَدِيث وردا خَمْسُ أَواقِي في الصحاح أسندا عَنْ مَايَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَزْنا زكَانَها فَافُهُمْ هذا المعنى والذَّهَبُ النَّضِيرُ مِنْ عِشْرِينا مناقلاً نصابه روينا وربعُ الْعُشْرِ زَكَاة ذَيْنِ والتَّجْرِ وَالتَّقْدِ بِغَيْرِ مَيْنِ وليس فيما زَادَ حَتَّى يَبْلُغا أربعَةٌ مَثاقِلاً مُبلغا
220
٢١٨ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.