بغية الطلاب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

Alsaidia_301_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

فَعَشْرُ مِثْقَالٍ هُنا الزكاة واجبةٌ قَالَتْ بِذَا القَاتُ وَأَرْبَعُونَ إِنْ تَزِدْ مَنَاقِلا منْ فِضَّةٍ فَزَكَّها لا دُونَ لا وقيل ما زادَ زَكَاتُهُ على قدرهِ أَهْلُ الْعِراقِ عَولا وَهُوَ مَقَال عِنْدَنَا في المذهَبِ كذا لدى النعمان فَافَهُمْ تُصب وَذَا عَلَى الْحَبُوبِ قَدْ قَاسُوهُ ما زَادَ عَنْ نِصابها زَكَّوُهُ وأوَّلُ الْقَوْلَيْنِ قَولُ الْأَكْثَرِ قوْلُ الْجَمَاهِيرِ أَتَى فِي الْأَثَرِ وقيل ما لم يبلغن صرفها لمايتين درهما لم تلفها وَأَوْسَطُ الْأَقْوالِ عِنْدِي أَفْضَلُ إِنْ شِنْتُمُوا سَبِيلَهُ فَعَولوا وأَرْبَعُونَ مِنْ دنانير بها دينارها الْوَحِيدُ فَافَهُمْ صَرْقَها وذا مقال غيرنا وما مضى منْ أَوَّلِ الْقَوْلَيْنِ قولنا الرّضى

ص

54

-

جاء في الثاني من المسند من الموطأ ص 97 وفي الثالث من النيل ص 95 وفي الأول من بداية المجتهد ص 247

وفي الثاني من سبل السلام ص 165 وفي الثاني

-

و 247 وفي الأول من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ص 601.

221