بغية الطلاب حميد بن عبد الله بن حميد الجامعي أبو سرور

Alsaidia_301_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

وقيل بالمنع وبعض نقلا في قطعها الإجماع فيها أصلا وذَا هُوَ الأَصحُ لَوْ كَانَ مُنع لضاق بالنَّاسِ الخناق واتَّسَعْ وفي جزا أَشْجَارِها الحظُورَة خُلْفٌ أَتَى فَاسْمَعْ هُنا تقريرة

فَالشَّافِعِي عِنْدَنَا قَالَ به فاسمع لما قُلْنَاهُ لِلْمُتَبَه فَقِيلَ فِي الْكَبِيرَةِ الْجَزُورُ وَدِرهم لِعُودِها مَشْهُورُ وفي الصغير نصفُ دِرْهم وفي ورقة طعام مسكين وفي ومالك قَدْ قَالَ لَيْسَ يَلْزَمُ فِيهِ الْجَزا لكنَّهُ قَدْ يَأْمُ وقيل بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرا ولا جزاءً عَنْ عَطاء ذكرا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةٍ قَدْ يُؤْخَذُ بِقِيمَةِ المَقطوعِ هَدي يُنْفَدُ وسبب الخلافِ بَينَ الْعُلَما أَنْ لا أَتَى نَصِّ بِهِ قَدْ جَزَمَا فوحِبُّ الْجَزَاءِ قاسَ ذَا الشَّجَرُ بالصَّيْدِ في تحريمه كذا شهر وَمَنْ يَقُلْ أَنْ لا جَزَاءَ عَلَّلًا بِعَدَمِ الْقَطْعِ لِذاكَ أَهملا