Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٩١الدَّواب التي يَجُوزُ للمحرم قتلها
15 بيت
وهذهِ أَشْياءُ حَلَّ قَتْلُها لِلْمُحْرِمِينَ لا عَداكَ فَصْلُها خَمْسٌ غُراب حداةٌ وَفَارَة كلب عقود عقرب ضرارة والسَّبُعُ الْعادِي وَذِتْبٌ وَنَمَرْ وَحَيَّةٌ قَدْ زَادَ بَعْضُ وَذَكَرْ وضبعا وهرة لا تقتل والْخُلْفُ فِي الصَّبْعِ إِذا ما ينجلي ولا يرى قتل الصغار أبدا منَ السَّباعِ بَعْضُهُمْ قَدْ أَوْرَدا أما الصغارُ مِنْ كَحَيَّاتِ وَمِنْ غربانَ أَوْ عَقارِبٍ قَتَل ذُكِنْ وعندِي الْقَتْلُ يَعْمُ الْكُلا كُن كباراً أو صغاراً تسلا
291
٢٨٩ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.