Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢١تغسيل المحرم إذا مات
9 أبيات
وَعَسَلِ الْمُحْرِمَ إِنْ ماتَ بما وَالسِّدْرِ مَعْهُ مِثْلَما قَدْ علما ولم يُكَفن غير في تَوْبَيهِ كذا الخمارُ لا تَدَعْ عَلَيْهِ ولَنْ يُمَسَّ أَبَداً بطيب نَص أتى للطَّاهِرِ الْحَبيبِ لأنَّه يُبْعَثُ فِي الْقِيامة ملياً وذِي لَهُ علامة وقالَ بَعْضُ المَالِكِينَ انْقَطَعْ إحرامه بالموتِ حَسما رفع وَإِنَّهُ يُعَامَلَنْ إِنْ ماتا كَغَيرِ مُحْرِم إِذا ما هاتا وذا الخِلافُ عِنْدَنا في المذهب ومن أتى به أتى لِسَبَب قالوا بأنَّ ما أتى به الخبر واقع حال ما تعدى لِلْبَشَرِ وليس للتخصيص أي سند وَالحُكْمُ عَم دونما تقيد
321
٣١٩ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.