Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢٣حكم تارك طواف الوداع
أبيات
وتركُهُ بِهِ دَم قَدْ لَزِما كذاك توك الركْعَتَين علما وَحَائِض سارَتْ وَلَمَّا تطف وداعُها دَم عَلَيْهِ فَاعْرُفِ وَإِنْ تَكُن قَدْ رَجَعَتْ مِنْ قَبل أَنْ يمسها الزوج وَطَافَتْ تُعْذَرن
وقد نَهَى الإيضاح مِنْ أَنْ تَنْمُوا دُونَ الطَّوافِ وَرَوَاهُ أَثوا وَقَدْ رُوي لِلْمُصْطفى وَقَدْ أَتَى نَص بترخيص لها قَدْ ثَبَتا والجَمْعُ ما بينها إن عنا عُذرٌ والا مكنت لهنا كان يسير صَحْبُها عَنْها وَذا فيه الحَدِيثُ قَدْ أَتاها منقذا
323
٣٢١ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.