Alsaidia_301_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٨ووَهْوَ الْمُرَادُ مِنهُ غُسْلُ فَمِهِ لدى يَدَيْهِ بِالْوُضُوءِ فَادْرِهِ وَالنَّوَوِيُّ قَدْ حَكَى الإجماعا أَنْ لا وُضُوءَ لا ولا نزاعا وَالْمُسْحُ لِلْحُقِّيْنِ خُذْ أَحْكامَهُ إن شئتَهُ بَعد تجد إحكامه
جاء في الأول من شرح المسند ص 162 وفي الأول من فتح الباري ص 322 إلى 325 وفي الأول من المطأ من ص 57 إلى ص 61 وفي الأول من المغني من ص 187 إلى 191.
٥٦ / ٣٣٢
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.