Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٣٥135
***
فصول الأصول
***
المعادة الفرص وإن كان قد سقط الفرضبالفعل الأول (1) قلت: والحق أن الفرض هو الأول ما لم يتحقق فساده، فإن أتى بالبدل احتياطا فذلك البدل نقل لا واجب، فاختلف الحكم، وكذلك في خصال الكفارة على سواء، والله تعالى (2) أعلم، وبه
العون والتوفيق (3).
(1) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 221. (2) تعالى ساقطة. من 'ب'.
(3) انظر المسألة في المرجعين السابقين وفي: ابن قاسم (الآيات البينات) ج 1 ص 383، العطار حسن (حاشية
العطار على جمع الجوامع) ج 1 ص 287.
١٣٥ / ٥٩٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.