كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

143

***

فصول الأصول

***

الفصل الثالث عشر

في المنطوق

(2)

اعلم أن المنطوق إن توقف الصدق فيه أو الصحة له عقلا أو شرعا على إضمار وتقدير فيما دل عليه سميت دلالة اللفظ الدال على المنطوق على معنى ذلك المضمر المقصود دلالة اقتضاء، مثال ما توقف الصدق فيه على إضمار قوله - - رفع عن أمتي الخطأ والنسيان (1)، فهما موجودان في الأمة لم يرفعا عنها، والشارع صادق فيما أخبر، فلزم أن يتوقف صدقه على مضمر محذوف تقديره رفع إثمهما، ومثال ما توقف عليه صحة الكلام عقلا قوله تعالى: {وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ (2)، فإن العقل لا يجيز سؤال القرية نفسها، وإنما المراد أهلها، فتوقفت صحته على إضمار أهل. و مثال ما توقفت عليه الصحة شرعا حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (3) تقديره لا صلاة كاملة، فلولا هذا التقدير لما صح هذا الكلام شرعا. وإن كان المنطوق لم يتوقف الصدق فيه ولا الصحة له على إضمار ودل لفظه على ما لم يقصد به سميت دلالته دلالة إشارة، ومعنى لم يقصد به أي: لم يكن اللفظ مسوقا لذلك المعنى بالأصالة وإلا فهو مقصود الحقيقة، وتكون دلالة الإشارة بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام، فالأول كقوله تعالى وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا)، فإنه إشارة في بيان الحل والحرمة وهو المعنى المطالبق لها (5)، والثاني كقول الرجل لامرأته: كل امرأة له طالق، حيث ساق كلامه لطلاق غير المخاطبة، فإنه يحكم عليه بطلاق المخاطبة – أيضا – لأن كلامه يتضمن طلاقها كذلك، ولو كان إنما عبر عن طلاق غيرها في نفسه، والثالث

(1) أخرجه الإمام الربيع بن حبيب (الجامع الصحيح) رقم 794 ص 200، وابن ماجة (سنن ابن ماجة) كتاب الطلاق، باب طلاق المكره، حديث 2043، ج 2، ص 513.

(2) القرآن الكريم سورة يوسف (مكية) آية رقم 82. (3) الحديث أخرجه الإمام الربيع (الجامع الصحيح) كتاب الصلاة باب في المساجد وفضل مسجد رسول الله - حديث 256 ص 68، والدارقطني (سنن الدارقطني) كتاب الصلاة، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، ج 1 ص 420، والبيهقي (البيهقي، السنن الكبرى كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة من غير عذر، ج 3 ص 57). (4) القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم 275

(5) لان الآية مسوقة في الأصل للرد على المشركين الذين سووا بين البيع والربا، عندما قالوا: انما البيع مثل ويفهم منها بطريق الاشارة حل البيع وحرمه الربا.