كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

173

***

فصول الأصول

***

المجازين هل يصح أن يرادا معا باللفظ الواحد (1)؟ كقولك - مثلا -: والله لا أشتري، وتريد السوم والشراء بالوكيل، وعلى ترجيح الصحة يحمل عليهما معا إن قامت قرينة على إرادتهما، أو تساويا في الاستعمال ولا قرينة تبين أحدهما، وإطلاق الحقيقة والمجاز على المعنى - كما هنا - مجازي من إطلاق اسم الدال على المدلول. انتهى، والله تعالى (2) أعلم.

(1) قال الزركشي: ولم يتعرض الجمهور للحمل في هذا الموطن، والقياس جوازه إذا تساوى المجازان، ويكون من باب الاحتياط، الزركشي (البحر المحيط) ج 2 ص 407، وانظر: ابن السبكي (الإبهاج) ج 1 ص 257، (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 300.

(2) تعالى ساقطة من ب.