Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٨٢***
فصول الأصول
***
الذي يولد مثله لمثله المشهور النسب من غيره: هذا ابني، أي: عتيق، تعبيرا عن اللازم بالملزوم، فيعتق، أو مثل ابني في الشفقة عليه فلا يعتق، وهما وجهان أي: قولان عند الشافعية، والأصح منهما العتق عندهم) على أن المجاز أولى من الإضمار، ومثال الثاني قوله تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّدَوا)، فقال الحنفي أي أخذه وهي الزيادة في بيع درهم بدرهمين - مثلا - فإذا أسقطت صح البيع وارتفع الإثم، وقال غيره: نقل الربا شرعا إلى العقد فهو فاسد وإن أسقطت الزيادة في الصورة المذكورة - مثلا - والإثم باق لم يرتفع، والأصح عندي الأول، وهو قول الجمهور ولا سيما النقل، فإن الإضمار مجاز بالحذف - أيضا - والمنقول يكون حقيقة شرعية إن نقلها الشرع عرفية إن نقله العرف العام، والحقائق أولى من المجازات كما تقدم والله تعالى أعلم.
(1) ابن السبكي (الإبهاج) ج 1 ص 331، المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج 1 ص 313.
(2) القرآن الكريم سورة البقرة (مدنية) آية رقم 275.
(3) المحلي (شرح المحلي على جمع الجوامع) ج 1 ص 313.
182