Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣٥235
***
فصول الأصول
***
الخامس: يعزى للقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي والآمدي، وهو التوقف فيه، أي: لم يدروا أهو حقيقة في الوجوب أم فيهما معا (1).
السادس: إنه مشترك في الوجوب والندب والإباحة، ولم ينسب إلى قائله (2). السابع: إنه مشترك في هذه الثلاثة وفي التهديد، وينسب إلى الإمامية (3)، وهم فرقة من الشيعة (4).
الثامن: إنه للقدر المشترك بين الثلاثة المذكورة، أي: للإذن في الفعل (5). التاسع: قول عبد الجبار: إنه موضوع لإرادة الامتثال وتصدق الوجوب والندب. العاشر: إن أمر الله تعالى للوجوب وأمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - المتبدأ منه للندب بخلاف الموافق لأمر الله والمبين له فهو للوجوب - أيضا - وهذا قول الأبهري وهو من
المالكية (6).
الحادي عشر: إنه مشترك بين الخمسة، وهي الوجوب والندب والإباحة والتهديد
والإرشاد.
الثاني عشر: إنه مشترك بين الأحكام الخمسة التي هي: الوجوب والتحريم والندب والإباحة والكراهية، فهذه اثنا عشر قولا، والجمهور على أنه حقيقة في الوجوب (1) ويعزى – أيضا – إلى ابن سريح وأبي الحسن الأشعري صدر الشريعة (التنقيح بشرحي التوضيح والتلويح) ج 1 ص 284، الآمدي (الإحكام) ج 2 ص 163.
(2) ابن عبدالشکور (مسلم الثبوت) ج 1 ص 373. (3) الإمامية: ويقال لها الاثنا عشرية لأنهم يؤمنون باثني عشر إماما متتابعين أولهم علي ابن أبي طالب وآخرهم محمد بن الحسن، كما تسمى بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق، وكان من علماء المسلمين الكبار، وهم يقولون بعصمة الإمام، وأنه دون النبي، وفوق البشر، ويقولون بزواج المتعة والتقية. السبحاني، جعفر (بحوث في الملل والنحل) ج 6 ص 243، الأمين عبد الله (دراسات في الفرق والمذاهب القديمة والمعاصرة) ص 24، د. مصطفى الشكعة إسلام مذاهب) ص 169. (4) الذي وجدته في المحكم أن الأمر يقتضي الوجوب، الطباطبائي، محمد سعيد (المحكم في أصول الفقه)
ج 1 ص 261.
(د) ابن عبدالشكور (مسلم الثبوت) ج 1 ص 373. (6) المالكية، نسبة إلى الإمام مالك بن أنس الأصبحي، إمام دار الهجرة، وصاحب الموطأ والمدونة، ومن كبار علماء هذا المذهب أبو بكر ابن العربي وابن رشد وأبو الوليد الباجي، ومن أهم مؤلفاته، إحكام الفصول، وبداية المجتهد، الجامع لاحكام القرآن، الشهرستاني (الملل والنحل) ج 1 ص 80، شريف يحيى (معجم الفرق الإسلامية) ص 209.