Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩239
***
فصول الأصول
***
أن النهي عن الشيء بعد وجوبه يرفع طلبه الجازم فيثبت التخيير فيه (1)، وقيل: هو لإسقاط الوجوب فقط، ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة لكون الفعل مضرة أو منفعة (2).
وتوقف أمام الحرمين (3) هنا كما توقف في مسألة الأمر، فلم يحكم هنا بشيء
كما هناك والله أعلم.
(1) وهو مذهب ابن قدامة (روضة الناظر) ج 2 ص 615، والكمال بن الهمام (التحرير بشرح التيسير) ج 1 ص 375، وينظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 379.
(2) ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 379.
(3) الجويني (البرهان) ج 1 ص 188، وانظر المسألة في القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص 140، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 379، الزركشي (البحر المحيط) ج 3 ص 309 - 310.
٢٣٩ / ٥٩٥
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.