كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٤٣

243

***

فصول الأصول

***

(2)

الفصل الحادي والثلاثون

في الأمر المؤقت وقضائه

إذا ورد الأمر مؤقتا أي: محدود الوقت مقدرا ولم يؤت بالمأمورية في وقته ذلك، فإن الأمر يستلزم قضاء ذلك الشيء بعد خروج وقته، وذلك لإشعار الأمر بطلب استدراكه، لأن القصد منه الفعل وهو قول أبي بكر الرازي (1) من الحنفية والشيخ أبي إسحاق الشيرازي (2) من الشافعية وعبد الجبار من المعتزلة (3)، وهو الصحيح عندي لما قررته سابقا من أن المأمور لا يخرج من عهدة الأمر إلا بإيقاع ما أمر به ولو بعد وقته. وقال الأكثر (4): إن القضاء وجب بأمر جديد غير الأمر الأول الذي ثبت به الأداء (ه)، ودليلهم حديث الصحيحين من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها (6)، وفي مسلم: إذا

(1) أبو بكر الرازي، أحمد بن علي الملقب بالجصاص، من علماء الحنفية، ولد سنة 305 هـ، وسكن بغداد تفقه على أبي الحسن الكرخي، وروى عن عبد الباقي بن قانع، من مؤلفاته: أحكام القرآن، وشرح مختصر الطحاوي، وشرح مختصر الكرخي، توفي سنة 370 هـ، ببغداد، عبدالقادر بن محمد بن أبي الوفاء (الجواهر المضيئة) ج 1 ص 220، ابن قلطو بغا (تاج التراجم) ص 17، الزركلي (الأعلام) ج 1 ص 171. (2) الذي صرح به الشيخ أبو اسحاق الشيرازي أن وجوب القضاء يكون بأمر ثان. الشيرازي (اللمع) ص 19 (التبصرة) ص 64.

(3) وقال الآمدي: وهو مذهب كثير من الفقهاء وأكثر الحنابلة (الاحكام) ج 2 ص 199، وحكاه صدر الشريعة عن عامة الأحناف التنقيح بشرحي التوضيح والتلويح ج 1 ص 310، وانظر: الخبازي (المغني) ص 53، الطوفي (شرح مختصر الروضة ج 2 ص 395، البخاري (كشف الأسرار) ج 1 ص 314 - 318، ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 382، ابن المرتضى (منهاج الوصول إلى معيار العقول) ص 271، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 50.

(4) في 'ب' قال والأكثر. (5) قال الآمدي: وهو مذهب المحققين من أصحابنا والمعتزلة، ثم اختار - الآمدي - هذا القول (الاحكام) ج 2 ص 199، وذهب إليه ابن الحاجب (مختصر) المنتهي بشرح (العضد ج 2 ص 92، والشماخي (مختصر العدل) ص 17، والسالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 45، وهو مذهب العراقيين، الخبازي (المغني) ص 35، البخاري (كشف الاسرار) ج 1 ص 314، وقال به الصنعاني ونسبه إلى الجمهور (اجابة السائل) ص 283، وانظر: ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 1 ص 382، أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 134، ابن المرتضي منهاج الوصول) ص 271.

(6) في مسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها … مسلم (صحيح مسلم بشرح النووي) كتاب المساجد، باب قضاء الفائتة، ج 5 ص 198، وفي البخاري: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها البخاري (صحيح البخاري بشرح (الفتح كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، حديث رقم 597، ج 2 ص 84.