كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٢٠

***

فصول الأصول

***

كقوله - - حكمي على الواحد حكمي على الجماعة (1)، وإن كان الجواب مستقلا دون السؤال فإن كان الجواب أخص من السؤال فهو جائز إذا امكنت معرفة المسكوت منه، مثل ذلك أن يسأل النبي - ه - بقوله: من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالمظاهر فالجواب - هنا - أخص من السؤال لأنه في المفطر بالجماع دون غيره من المفطرات، فيفهم من قوله جامع أن الإفطار بغير الجماع لا كفارة فيه، فإذا لم تكن معرفة المسكوت عنه من الجواب فلا يجوز وقوعه من الشارع لتأخير البيان عن وقت الحاجة. وإن كان الجواب مساويا للسؤال فجوازه واضح، مثاله قول السائل: ماذا على من جامع في نهار رمضان؟ فيجاب من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار، وكذا قول السائل: جامعت في نهار رمضان فماذا علي؟ فيقال: عليك كفارة كالظهار. انتهى (2)، والله تعالى (3) أعلم (4)

(1) مضى الكلام عن هذا الحديث سابقا.

(2) ساقطة من ب.

(3) ساقطة من ب.

(4) انظر المسألة في: الرازي (المحصول) ج 3 ص 121، الآمدي (الإحكام) ج 2 ص 256، ابن الحاجب (مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 109، الزركشي (البحر المحيط) ج 4 ص 269، الكمال (التحرير بشرح التيسير) ج 1 ص 263، التفتازاني (شرح التلويح على التوضيح) ج 1 ص 113.

320