كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٣٤

***

فصول الأصول

***

(1)

هذا الخلاف المذكور، مثال ذلك قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم في آية التيمم، فالأيدي - هنا - مطلقة، وقوله تعالى في آية الوضوء: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِي (2)، فهي للوضوء والتيمم، والحكم مختلف، وهو التيمم في الأولى، والوضوء في الثانية، فحمل بعضهم المطلق على المقيد فأوجب المسح في التيمم إلى المرافق كما في الوضوء، ولم ير الحمل آخرون لاختلاف الحكم، وهو مذهب أكثر أصحابنا (3)، وعلى الأول الشافعية (4)، قالوا: يجب الحمل لاشتراكهما في السبب، والله أعلم.

(1) القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم 6. (2) القرآن الكريم سورة المائدة (مدنية) آية رقم 6.

(3) ابن بركة (كتاب الجامع) ج 1 ص 336، الشماخي، عامر بن علي (الإيضاح) ج 1 ص 288،، أطفيش محمد بن يوسف (شرح كتاب النيل ج 1 ص 393 - 395، السالمي (طلعة الشمس) ج 1 ص 80، الرواحي ناصر بن سالم (نثار الجوهر) ج 1 ص 300، وقال بعدم حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة أكثر الحنفية. السمر قندي (ميزان الأصول) ج 1 ص 585، الطوفي (شرح مختصر الروضة) ج 2 ص 640، السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 80، وحكاه الطوفي عن أبي إسحاق ابن شاقلا الحنبلي (شرح مختصر الروضة) ج 2 ص 640، وعزاه السالمي إلى بعض الإباضية (شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 80. (4) الرازي (المحصول) ج 3 ص 141، القرافي (شرح تنقيح الفصول ص 266، الجزري (معراج المنهاج) ج 1 ص 400، الإسنوي (التمهيد) ص 419.

وقد حكى الباجي هذا القول عن المحققين من المالكية (إحكام الفصول) ص 281.

334