كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٥٠

***

فصول الأصول

***

الفصل الرابع والسبعون

في تأخير البيان عن وقت الحاجة

اعلم أن تأخير البيان لمجمل أو ظاهر عن وقت الاحتياج إلى العمل به غير جائز عندنا لأنه لا يصح أن يكلفنا سبحانه وتعالى بفعل شيء أو تركه ولا نعلم كيفية الفعل أو الترك؛ لأنه يكون حينئذ تكليفا بما لا يطاق، وهو غير جائز في حقه تعالى، بمعنى: أنه ليس من مقتضيات الحكمة (1)، وهو سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله كلها. وأجاز جمهور الأشاعرة وقوعه (2) أي: وقوع تأخير البيان لكنهم قالوا: غير واقع، وهم المجوزون التكليف بما لا يطاق، وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب

بالمجمل أو بالظاهر إلى وقت الاحتياج للعمل به فجائز واقع عند الجمهور (3). وقال قوم: يمتنع تأخيره مطلقا (4)، قالوا: لأن التأخير مخل (5) بفهم المراد عند الخطاب، وقيل: يمتنع التأخير في غير المجمل (6)، وهو ماله معنى ظاهر، لإيقاعه المخاطب في فهم غير المراد بخلافه في المجمل، وقيل: يمتنع تأخير البيان الإجمالي

(1) في ب الحكم. (2) الرازي (المحصول) ج 3 ص 187، الآمدي ج 3 ص 36، القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص 282، ابن السبكي (الابهاج) ج 2 ص 215، المحلي (شرح) المحلي على جمع الجوامع) ج 2 ص 69. (3) كما حكاه عن الجمهور ابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 69، وحكاه الآمدي عن أكثر الشافعية (الإحكام) ج 3 ص 36، وانظر: أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 315، ابن حزم (الإحكام) ج 1 ص 81 - 82، الشرازي (شرح اللمع) ج 1 ص 164، القرافي (شرح تنقيح الفصول) ص 282، الطوفي شرح مختصر (الروضة ج 2 ص 688، ابن السبكي (الإبهاج) ج 2 ص 215، ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 390، الشماخي (شرح مختصر (العدل) ص 63، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 453، الأنصاري (فواتح الرحموت ج 2 ص 49، السالمي (شرح) الشمس) ج 1 ص 183 - 184. (4) ونسبه الآمدي إلى أبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرفي (الاحكام) ج 3 ص 36، وحكاه أبو الحسين البصري عن بعض الحنفية (المعتمد) ج 1 ص 315، والطوفي عن أبي بكر عبدالعزيز وأبي الحسن التميمي من الحنابلة وحكاه عن الظاهرية (شرح مختصر الروضة، لكن ابن حزم صرح بجواز التأخير عن وقت الخطاب (الإحكام) ج 1 ص 81 - 83)، وانظر الشيرازي (شرح اللمع ج 1 ص 473، أبو الخطاب (التمهيد) ج 2 ص 291، الشماخي (شرح مختصر العدل) ص 63.

طلعة

(5) في ب محل. (6) قال به الكرخي وجماعة من الفقهاء، أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 315 الشيرازي (شرح اللمع) ج 1 ص 473، الآمدي (الإحكام ج 3 ص 36، ابن الحاجب مختصر المنتهي بشرح العضد) ج 2 ص 164.

350