Alsaidia_304_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٦٤***
فصول الأصول
***
ويجوز نسخ القياس الموجود في زمنه - عليه الصلاة والسلام - بنص، وكذا يجوز بقياس غيره (1).
وقيل: لا يجوز نسخه لأنه مستند إلى نص فيدوم بدوامه (2)، قلنا: لا نسلم لزوم دوامه كما لا يلزم دوام حكم النص بل يجوز نسخه فكذلك (3) القياس المستند عليه. وقال الإمام الرازي: يشترط في نسخ القياس بالقياس أن يكون الناسخ أجلى من
المنسوخ، وقال الآمدي: يكتفي بالمساوي في الجلاء ولا يكفي الأدون (ه). والذي عندي لا يصح نسصخ قياس بقياس؛ لأنه إن كان الحكم مستندا على الدليل الذي هو مستند القياس فالناسخ الدليل لا القياس وإن كان استناده على قياس بلا مستند شرعي أو على مستند ضعف ثم ظهر بعد ذلك مستند للقياس أقوى من الأول فالقياس هو الثاني والأول باطل لا منسوخ، كذا ظهر لي، ثم رأيت لشيخنا السالمي ما يوافقه (6)، والحمد الله، فالصحيح عندنا أن القياس والإجماع لا يكونان ناسخين ولا منسوخين (7)، والله أعلم.
(1) وهو قول أبي الحسين البصري (المعتمد) ج 1 ص 402 - 403، وأبي الخطاب وابن عقيل (التمهيد) ج 2 ص 390، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 571، وابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد) ج 2 ص 199، وابن السبكي (جمع الجوامع بشرح المحلي) ج 2 ص 81، وصححه الجلالي المحلي بشرط أن يكون القياس الناسخ جليا، وممن جوز نسخ القياس في زمنه - صلى الله عليه وسلم – دون ما بعده أبو الخطاب وابن عقيل من الحنابلة وابن الحاجب وانظر: الامدي (الإحكام) ج 3 ص 176. (2) قال به القاضي عبدالجبار، أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 402، وحكاه ابن قاضي الجبل عن بعض الحنابلة واختاره ابن النجار منهم، ابن النجار (شرح الكوكب المنير) ج 3 ص 571، وهو قول سليم
الرازي، الزركشي (البحر المحيط) ج 5 ص 293.
(3) في ب فكذا.
(4) الرازي (المحصول) ج 3 ص 359.
(ه) لم أجد هذا الكلام في الإحكام للآمدي (الإحكام) ج 3 ص 176 - 179.
(6) السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 93.
(7) أما نسخ الحكم الثابت بالإجماع فذهب أكثر العلماء إلى منعه، واختاره الآمدي (الاحكام) ج 3 ص 173، وحكى ابن الحاجب هذا القول عن الجمهور (مختصر المنتهى بشرح العضد ج 2 ص 198، وحكى ابن المرتضى والقرشي والمهدي الإجماع على منعه، ابن الحاجب (مختصر المنتهي بشرح العضد ج 2 ص 198، ابن المرتضى،، (منهاج الوصول) ص 453، الصنعاني (إجابة السائل) ص 378، وانظر: أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 400، الرازي (المحصول) ج 3 ص 355، وذهب قليل منهم إلى إثباته الآمدي (الإحكام) ج 3 ص 173. وأما النسخ بالإجماع فإن الجمهور يمنعه، وأجازه بعض المعتزلة وعيسى بن أبان. الآمدي (الإحكام) ج 3 ص 174، ابن الحاجب مختصر المنتهى بشرح العضد) ج 2 ص 199، ابن المرتضى (منهاج الوصول) ص 456، الرازي (المحصول) ج 3 ص 357، الجزري (معراج المنهاج) ج 1 ص 444.
364