كتاب فصول الأصول خلفان بن جميل بن حرمل السيابي أبو يحيى

Alsaidia_304_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

***

فصول الأصول

***

التأفيف لهما، لأنه من البعيد أن يباح ضربهما، وهو أغلظ حكما ويحرم التأفيف لهما وهو أخف، فلا يصح نسخ الفحوى حيث يكون فيها معنى الأولى دون أصلها، لأن فيه نوعا من المناقضة، قال صاحب المنهاج: هذا هو الصحيح) وأما ابن الحاجب فقد اختار منع نسخ الفحوى دون أصلها على الإطلاق كما قدمناه، وتبعه على ذلك البدر الشماخي - رحمه الله تعالى (2)، والله أعلم.

(1) ابن المرتضى (منهاج الوصول ص 439.

(2) وقال به الإمام السالمي (شرح طلعة الشمس) ج 1 ص 282، وعزاه الصنعاني إلى أحمد الرصاص (اجابة السائل) ص 373، الشماخي (شرح مختصر العدل) ص 189.

وقيل: إنه لا يتصور نسخ الأصل دون الفحوى لأنها تابعه له، عزاه الآمدي إلى الأكثر (الإحكام) ج 3 ص 179، وانظر: الرازي (المحصول) ج 3 ص 36.

وذهب القاضي عبدالجبار إلى جواز نسخ الفحوى دون الأصل. أبو الحسين (المعتمد) ج 1 ص 404 - 405 وحكاه الصنعاني عن الفقيه عبد الله بن زيد المذحجي، (إجابة السائل) ص 373.

366